إلا حتى يؤدي عشرة، قال محمد: أو قيمة الثوب، قال مالك: ويكون للآمر الرجوع على الرسول بخمسة، إلا أن يزعم أنه دفع إلى الآمر عشرة فيحلف وييرأ فأن قال الرسول: لم آخذ من المرتهن إلا خمسة حلف وبرئ، ومصيبته تمام العشرة من الآمر. وقاله ابن القاسم.
قال في كتاب محمد: وإن ادعى عشرين وأقر الآمر بخمسة، فقال الرسول: بخمسة عشر وقيمة الثوب عشرة، فليحلف المرتهن، ثم يحلف رب الثوب، فإن شاء الآمر ثوبه فليؤد عشرة، ثم يحلف الرسول يمينين، ويغرم خمسة التي زادت على قيمة الثوب، وأنه أقر أنه قبض من الآمر خمسة عشر من المرتهن، ويحلف الأمر بيمين: لقد أوصل إليه عشرة، وأخرى للمرتهن: أني ما قبضت منك إلا خمسة عشر.
ومن العتبية: قال سحنون وعيسى بن دينار، ورواه عيسى عن ابن القاسم: وإذا قال الراهن بخمسة أمرته، وأقام بينة وصدقه الرسول، غرم خمسة وأخذ رهنه، وحلف الرسول للمرتهن فبرئ، ولم يطالبه المرتهن بشيء، وإن لم تكن بينة وقال المرتهن: بعشرة، فالمرتهن مصدق فيما بينه وبين قيمة الرهن مع يمينه، ثم يقال للآمر: افتك رهنك بقيمته، أو دعه بما فيه، فإن كانت دعوى المرتهن أكثر من قيمة الرهن أحلف الرسول: ما أرهنه إلا بخمسة، وبرئ، ولم يطالبه الأمر ولا المرتهن بشيء [كثرت أو قلت]، قلت لابن القاسم: فإذا أقام الراهن بينة وأخذ رهنه وودى خمسة لم لا يرجع المرتهن على الرسول بخمسة إذا كان الرهن يسوى عشرة؟ قال: لأن الرهن الذي كان يصدق به قد انتزع منه بالبينة، فإنما هو مدع لا حجة له بقيمة الرهن، وقد حلف له الرسول، وكل رهن استحق فأخرج من يد المرتهن فلم يبق له ما يصدق قوله به، فالقول فيه قول الراهن مع يمينه فيما
[10/ 237]