الذكر الحق رهن مكتوب، فقال مرة: القول قول الراهن، لأنه لو قال: هو رديعة لكان القول قوله، قلت: إن هذا لم يقر برهن، ومسألتي قد أقر أنه رهن، إلا أنه ادعى أنه في ذكر الحق، والذكر الحق لايحتاج فيه إلى إقراره فيها ولا في الرهن، فهو مدع، ففكر ثم رجع فقال: تلزمه المائتان جميعا، لأنه صدقه أن متاعه رهن، قال: فإن كان لا يسوى فليس عليه فيه إلا مبلغ قيمة الرهن، يريد: بعد اليمين.
في الرهن يدعى أحدهما أنه رهن، ويقول الآخر فيه المبايعة
قال ابن حبيب عن أصبغ في الرهن يقول المرتهن: [فيها نظرا رآه، يريد: القول قول المرتهن في أخذه الدراهم، لا على أن المرتهن حكم الرهان لأنه يكون أحق به من الغرماء]، قال: ولو قال صاحبه: بعتكه ولم انتقد، وقال الآخر: بل بعتنيه بكذا، وقد دفعت إليك ذلك، فلا قول لواحد منهما، وترجع السلعة إلى ربها.
قال أصبغ: وإذا قال رب الثوب: رهنته عندك بخمسة، وقال الذي هو في يديه: بعته مني بعشرة، فالقول قول مدعي الرهن مع يمينه.
من كتاب ابن المواز: ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك فيمن بعث مع رسول ثوبا ليرهنه، فطلب المرتهن عشرة، وقال الباعث: أوصل إلي خمسة وبها أمرته، وأقر الرسول أو أنكر، فإن كان الثواب يسوى عشرة لم يأخذه
[10/ 236]