من العتبية قال أصبغ فيمن أعطى أرضه مغارسة على النصف فغرس بعضها أو جلها فلم يتم العمل الذي شرطا حتى عجز العامل أو غاب فأدخل رب الأرض في الغرس من قام به وعمل ما بقي منه أو عمله رب الأرض بنفسه ثم قدم العامل فقام في ذلك قال: يكون على حقه إذا قدم، وكذلك إن كان حاضرا لم يسلم ولم ير أنه ترك ذلك ورضي بالخروج منه وهو على حقه ويعطى الذي عمل وأتمه قدر ما كفاه بغير شرط مما لو وليه هو لزمه مثله.
من العتبية روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن غارس أرضه على النصف ولم يذكر الأرض والشجر فقال العامل: عاملتك على أن لي نصف الأرض بغرسها. وقال رب الأرض: على أن الثمرة وحدها بيننا أو: على أن الشجر وحدها بيننا. قال: إن كان للبلد سنة / حملوا على قول من ادعاها ـ يريد مما يجوز أو لا يجوز ـ ويقضى فيما لا يجوز بما ينبغي مما تقدم. قال: وإن كان البلد يعملون على الوجهين فليصدق مدعي الحلال وهو العامل. قال أبو زيد عنه: إن كان الغالب عمل أهل ذلك البلد ما ادعى مدعي الحلال فهو على ما قال، فإن لم تثمر كلف العامل القلعغ إلا أن يعطه رب الأرض قيمة الشجر مقلوعة ولا شيء له في عمله، وإن أثمرت فالثمرة للعامل وعليه كراء الأرض من يوم أثمرت النخل، وإن كان عمل أهل البلد على الحلال سلك بما مسلكه، وإن كانوا يعملون له الأمرين تحالف هذان وفسخ الأمر بينهما.
[7/ 399]