في المغارسة على أن يضرب على الحائط بجدار أو زرب

يصير البنيان؟ قال ابن القاسم: ليس بسواء وهو لا يدري ما يسلم من الشجر؟ قال ابن المواز: هذا لا يجوز وليس كمن اشترط أشجارا يضمنها يدفعها إلى عشر سنين ويسمى قدرها ومبلغ صفتها ما يعرف به حتى لو اشتراها بالعين لجاز وليس كالمغارسة التي من باب الجعل. وكره ابن القاسم الأول؛ لأنه كراء ثابت ـ يريد ولا يكون بشيء مضمون معروف إلى أجل مسمى، فأما على وجه الجعل الذي لا يلزم العامل فلا يصلح إلا في الأمر القريب. قيل لمالك: فبصل الزعفران أيعطي على مثل ذلك وهو يقيم سبع سنين ونحوها؟ فلم يجزه.

وقال: هذا بمنزلة الثمر وليس كالأصل ولا يجوز إلا بما يجوز به اكتراء الأرض.

وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم.

في المغارسة على

أن يضرب على الحائط بجدار أو زرب

ومن العتبية / قال أصبغ: وإذا غارسه أرضه على أن يضرب هو لها جدارا أو يزربه زربا أو يحفر سياجا على أن يغرسها شجرا، فإذا بلغت حدا ذكراه، كانت الأرض والشجر بينهما والزرب والجدار وكان ذلك [لأنه يخاف ألا يتم الغرس] إلا بهذا التحظير لكثرة المواشي ومرور الناس أن يخاف ذلك، فإن كان مؤنة ذلك يسيرة فهو جائز، وإن كانت كثيرة لم يجز وهذا مثل ما يستحق شرطه في المساقاة وما لا يستحق شرطه.

[7/ 398]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015