ما الذي، أصاحب الستين، أم صاحب الأربعين؟ فاحلف عليه، وخذه ثم يكون الباقي بينهما؛ لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ماله خمسون، وإذا لم يدعيا ذلك، فلصاحب الرأسين ثلاثون ومائة، ولصاحب الرأس سبعون. وروى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أبضع معه رجل بدنانير، وآخر بدراهم؛ لشراء شيء، فصرف هذه بهذه بصرف الناس، فلا بأس به وذكر في كتاب محمد، في الصرف، أن لو حضر أحدهما، كان أحب إليه. وروى عبد الملك بن الحسن،، ابن وهب: في المبضع مع يريد يتسلف منها فإن كان مليا، فلا بأس به، وإن كان غير ملي فلا. وروى عيسى، عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز، في المبعوث معه بمائة درهم أندلسية؛ ليقضي عنه لرجل بمصر، فاحتاج فأنفقها، ثم لم يجد بمصر دراهم أندلسية إلا خمسين، فدفعها إلى الرجل، ثم رجع فاشتراها منه بدنانير، وقضاه إياهما تمام المائة درهم الأندلسية، وكتب عليه براء، قال: فليعلم الآمر / بذلك فإن سلمه، وإلا دفع إليه مثل دنانيره، وأغرمه مثل الدراهم. وكذلك لو دفع عنه عرضا فدفع إليه قيمة العرض، وأخذ منه خمسين درهما.
قال محمد: وخالف أصبغ بغير حجة، وقول ابن القاسم صواب إن كان صرف الدراهم وردها مكانه، فلم يتم صرفه، وصار كأنه قضاه عنه دنانير. ولو اشتريت الدراهم من غيره، كان جائزا، وإن لم يقضه هذه الدراهم حتى تفرقا وبعد يوم ويومين، لجاز. وقال عيسى في العتبية، في الجواب الأول: إنه إن أعلمه أنه أرسل معه دراهم، ثم عامله هذه المعاملة فذلك جائز، وليس لأحد في خيار، وإن لم يعلمه، وإنما قال له: أمرني فلان أن أقضيك دينك فالجواب
[7/ 212]