مختلفة وفي كتاب محمد جملة، أو مفترقة، ثم أعطى كل إنسان بقدر بضاعته رأسا بنحو ما أبضع معه، فأعطى لواحد جارية مريضة اشتراها. كذلك، فهلكت، ثم أقر بما صنع، فهو ضامن إذا لم يكن في أصل شرائه لكل واحد رأس بعينه، وإن قال: اشتريتهما لصاحبهما مفردة، صدق مع يمينه.
قال سحنون: لا يحلف ولا يضمن إذا كانت مفردة في مرض يجترأ على مثله، لم يضمن في المخوف. قال: ولا يضمن الآخرون في هذه المريضة شيئا.
قال مالك، في الكتابين: وإذا أمروه بشراء طعام، فجمع مالهم في شراء الطعام، فلا يضمن هذا ما هلك، وليس بمتعد.
قال ابن القاسم، في كتاب محمد، وكذلك ما كان يقسم بكيل أو وزن، فله أن يشتريه لهم مشاعا، ثم يقسمه، وأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة فهذا يضمن. قال محمد: بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين له، وأما فيما يقسم بالقيمة؛ لأنه إليه البيع، وليس ذلك للأول. ومن كتاب ابن سحنون، وقال فيمن دفع إليه رجل أربعين دينارا، فقال: اشتر إلي بها رأسين وبعهما، واحرز على الربح فيهما، ودفع إليه آخر ثمانين دينارا، وقال: اشتر إلي بهما رأسا وبعه /، واحرز علي الفضل. فاشتري لكل واحد ما أمره، ثم باع رأسا بمائة دنيار، وآخر بستين، وآخر بأربعين، ثم لم يدر لمن كان الرفيع منهما؟ وتداعيا الأرفع أو لم يتداعياه، وادعى الآمر، قال سحنون: من أصحابنا من يضمنه مائة لهذا، ومائة لهذا بعد أيمانهما، ويقال لصاحب الرأسين: ما الذي لك صاحب الستين أو صاحب الأربعين؟ فأيهما ادعى، حلف [وكان له، ومن أصحابنا] من لا يضمنه، ويتحالفان على [المائة ويقتسمانها، ويقال] لصاحب الرأسين:
[7/ 211]