فيها، ويكتم ذلك، فكره أن يشتري من طعام من يفعل ذلك، وكره هذه القطائع من أرض مصر لمن أقطعه، وكره إقطاعها، وكره شراء قمحها، قيل: فمن أكرى أرضا بالحنطة فزرعها، أيشتري من ذلك القمح؟ قال: تركه أحب إلي.
ومن كتاب محمد، قال مالك: وأكره للرجل / أن يحرث في أرض الخراج أو يقاربه، وهي أرض مصر قاله مالك. محمد: كرهه؛ لأنها أرض جزية، ولدخوله في الذل والصغار وروي في ذلك وجه آخر لم يثبته قيل لمالك: فإن اكترى رجل هذه الأرض من رجل له مال من السلطان، يضع عنه تلك الوجوه المكروهة؟ قال: هي من أرض الجزية، فأنا أكرهها، قيل ولما فيها من الذل قال: رب أشياء لا يستطاع تفسيرها.
مسألة في الفدادين المنعزلة تختلط
وفي الشريك في الأرض يزرع جميعها لنفسه
من كتاب الشركة، من العتبية، قال عيسى عن ابن القاسم، في قوم زرعوا فدادين متقاربة فاختلطت، فلا يدرى فدان هذا من فدان هذا، قال: يحلف كل واحد منهما على ما يذكر، ثم يقسم الطعام على عدد ذلك.
ومن أشرك رجلا في أرض، ثم زرعها الشريك كلها تعديا، قال: عليه نصف كراء الأرض، قال عيسى: حاضرا كان شريكه أو غائبا، ويحلف أن كان حاضرا ما كان يتركه رضى بذلك الفعل.
تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه
وتأييده وتسديده
[7/ 165]