يزرع هذا سنة وهذا سنة، لأنه أكرى من صاحبه بنصف ما يكري قابلا، وهو مجهول وقال تسقى بينهما: فلهذا سقى الليل، ولهذا اسقى النهار فأحل ماء صاحب الليل، فعليه قيمته، ولا يعوض ربه ماء النهار، ولأنه مختلف وسقي الليل أفضل، ولو كان له سقي الليل، لأخذ منه سقي النهار. وكذلك في العتبية، عن أبي زيد، عن ابن القاسم. محمد: وإن أحب أن يأخذ سقي النهار بدلا من سقي الليل لحاجته، ويتوخى قدر مائه، فإن بقي له شيء وأخذ قيمته، فلا بأس بذلك.
ومسائل الوكيل على أن يزرع فيغلط أو يتعدى، في كتاب المزارعة والشركة.
من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن سكن منزل رجل، فأنفق فيه مائتي درهم، ثم أخرجه، فلم تكن معه دراهم، فقال له رجل: أنا أقضي عنك، فأعطاه بها ثلاثة عشر دينارا، فقال: أنا آخذ هذا المنزل بدرهمين حتى ينفد مالي عليك فلا يجوز، ويفسخ الكراء، وعليه قيمة الكراء ما سكن، وله على رب البيت ثلاثة عشر دينارا. قال مالك: ومن سكن سنة بدينار، فلما سمك شهرين، أراد أن يأخذ ثلاثة دراهم، فلا يجوز إلا أن يأخذ منه دراهم بقدر ما حل وسكن المكتري، وما لم يسكن، فلا يأخذ به ورقا حتى يحل. ابن القاسم، في رجلين اكتريا أرضا؛ فأكرى أحدهما حصته، فلشريكه في كرائة الشفعة.
قال سحنون: وقد قال مالك، في رجل: لا شفعة وقاله ابن القاسم، ومن بينهما ثمرة تحبس، فباع أحدهم نصيبه منها، فللآخر فيها الشفعة.
وقال مالك، في رجلين سكنا في منزل من منازل الإمارة فبذل أحدهما للآخر شيئا على أن يخرج عنه، فكرهه مالك، وقال: هو لا يدري متى يخرج عنه، وليس إلى أجل، أو كان مؤجلا، لجاز، فأما منازل الإمارة، فلا ومن كتاب محمد، والعتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك: ومن اكترى من أرض الجزية، فزاد
[7/ 164]