وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَكَأن الضَّابِط أَن الصَّلَاة الْمُغِيرَهْ قدرا أَو وَصفا تقبل بِلَا تردد فَأَما الصَّلَاة المسقطة فَهِيَ مَحل وفَاق
قَوْله وَعنهُ أَنه مقرّ بِالْحَقِّ مُدع لقضائه فَيحلف خَصمه أَو يَأْتِي بِبَيِّنَة بِهِ
اخْتَارَهَا أَبُو الْخطاب وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي وَهُوَ الْأَظْهر عِنْد أَصْحَابه لِأَنَّهُ أقرّ وَادّعى الْقَضَاء فَلَا يسمع إِلَّا بِبَيِّنَة أَو يحلف خَصمه كَمَا لَو ادّعى ذَلِك بِكَلَام مُنْفَصِل وَلِأَنَّهُ وصل كَلَامه بِمَا يرفعهُ فَلم يقبل كاستثناء الْكل
قَوْله وَعنهُ أَن هَذَا لَيْسَ بِجَوَاب صَحِيح فَيُطَالب برد الْجَواب
لِأَنَّهُ كَلَام ظَاهره التَّنَاقُض لِأَنَّهُ نفي مَا أثبت فَكَانَ وجوده كَعَدَمِهِ فَيُطَالب بِجَوَاب صَحِيح قَالَ فِي الرِّعَايَة الْكُبْرَى وَهِي أصح وَأشْهد كَذَا قَالَ
فصل
وَكَذَا الْخلاف فِيمَن قَالَ وقضيت مِنْهُ كَذَا وَكَذَا الْخلاف أَيْضا إِن قَالَ وبرئت مِنْهُ أَو من بعضه وَقيل تقبل دَعْوَى الْوَفَاء لَا الْإِبْرَاء لِأَنَّهُ فعل الْغَيْر فَلم يقبل قَوْله فِيهِ بِخِلَاف الْوَفَاء وَإِن قَالَ جَوَابا للدعوى أبرأني مِنْهَا أَو بَرِئت إِلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ كَقَوْلِه كَانَ لَهُ على ألف وَقَضيته قدمه فِي الرِّعَايَة وَذكر ابْن أبي مُوسَى أَنه إِقْرَار فَإِن عجز عَن إِثْبَات الْبَرَاءَة فَلهُ الْيَمين
فصل
وَلَو قَالَ كَانَ لي عِنْده ألف دِرْهَم قبضت مِنْهَا خَمْسمِائَة وأطالبه بِخَمْسِمِائَة أُخْرَى فَهَذَا لَا يكون إِقْرَارا بالخمسمائة المقبوضة على الرِّوَايَة الأولى وَهُوَ ظَاهر