265 - (قَوْله) فِي الأمثله كَحَدِيث الزُّهْرِيّ إِلَى آخِره (2 3 4 5 6)
قلت وَقَبله الدَّارَقُطْنِيّ وضع فِيهِ جُزْءا وَاعْلَم أَن نَظِير هَذِه الْحَالة الثَّانِيَة أَلا يُنكر الْحَاكِم حكمه بل يتَوَقَّف فَفِي قبُول شَهَادَة الشُّهُود بِحكمِهِ وَجْهَان أوفقهما لكَلَام (5) الْأَكْثَرين قبُول الشَّهَادَة بِحكمِهِ وأجراهما بعض الْمُتَأَخِّرين