أَن يَقُول حَدثنِي فلَان عني أَنِّي حدثته (1)
هَذَا كُله إِذا أنكرهُ [قولا] (2) (وَفِي إِنْكَاره فعلا) (3) حالتان
إِحْدَاهمَا أَن يُنكره فعلا بِأَن يعْمل بِخِلَاف الْخَبَر فَإِن كَانَ قبل الرِّوَايَة فَلَا يكون تَكْذِيبًا لِأَن الظَّاهِر أَنه تَركه لما بلغه الْخَبَر وَكَذَا إِذا لم يعلم التَّارِيخ وَإِن [كَانَ] (4) بعد الرِّوَايَة فَإِن كَانَ الْخَبَر يحْتَمل مَا عمل بِهِ بِتَأْوِيل لم يكن تَكْذِيبًا وَإِلَّا فَالْخَبَر مَرْدُود
الثَّانِيَة أَن يُنكره تركا وَإِذا امْتنع الشَّيْخ من الْعَمَل بِالْحَدِيثِ دلّ على أَنه لَو عرف صِحَّته لما امْتنع من الْعَمَل بِهِ وَله حكم مَا قبله ذكره ابْن الْأَثِير فِي مُقَدّمَة جَامع الْأُصُول (5)
264 - (قَوْله) خلافًا لقوم من أَصْحَاب أبي حنيفَة [انْتهى (9 10 أَخذ من ردهم هَذَا الحَدِيث