فَقَالَ يحكم على الحَدِيث بالإنقطاع من إِحْدَى أَربع جِهَات

الأولى قَول إِمَام من أَئِمَّة الْمُحدثين هَذَا مُنْقَطع لِأَن فلَانا لم يسمع من فلَان يقبل ذَلِك مِنْهُ مَا لم يثبت خِلَافه

الثَّانِيَة أَن تُوجد رِوَايَة الْمُحدث لحديثه بِعَيْنِه بِزِيَادَة وَاسِطَة بَينهمَا فَيقْضى على الأول بالإنقطاع

الثَّالِثَة أَن يعلم من تَارِيخ الرَّاوِي والمروي عَنهُ أَنه لم يسمع مِنْهُ

الرَّابِعَة أَن يكون الإنقطاع مُصَرحًا بِهِ من الْمُحدث مثل أَن يَقُول حدثت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015