قَالَ الْمَازرِيّ فِي شرح الْبُرْهَان وَإِنَّمَا دعاهم إِلَى العنعنة طلب الإختصار لِأَن قَول سَحْنُون حَدثنِي ابْن الْقَاسِم عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخصر من قَوْله حَدثنِي ابْن الْقَاسِم حَدثنِي مَالك حَدثنِي نَافِع نعم إِنَّمَا يحكم بالإتصال بِالشّرطِ السَّابِق إِذا لم يروه ذَلِك الرَّاوِي من جِهَة أُخْرَى مُصَرحًا بالواسطة فَإِن رَوَاهُ كَذَلِك فَالثَّانِي فِيهِ خلاف تعَارض الْوَصْل والإنقطاع وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك أَبُو الْحسن بن الْقطَّان فِي الْوَهم وَالْإِيهَام