فيتعجب منه مع 1 هذا في رده حديث المعازف ودعواه 2 عدم الاتصال فيه - والله الموفق -.

84- قوله (ص) : "وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال"3.

تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن/ (101/ب) أخذه من تعليق الجدار ظاهر وأما تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما.

ثم قال: إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا4.

قلت: وهذا هو الذي يتعين مرادا للمصنف فيكون فيه تشبيه أمر معنوي [بأمر معنوي] 5 أو يكون مراده بالقطع الدفع6 لا الرفع، فإن التعليق منع من الاتصال كما ان الطلاق منع من الوصلة.

ويأتي هذا أيضا/ (ر90/أ) في تعليق الجدار، فإنه منع من اتصاله بالأرض ووجه مناسبته أن سقوط الراوي منه منع من الحكم باتصاله - والله أعلم -.

85- قوله (ص) : "في ذكر الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا - فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل ... "7 إلى آخر كلامه8.

وقد9 تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015