وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:
أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون موقوفا.
ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث أن فائدة قرع هـ 76/أبابه أنه يعلم أنه قرع.
ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا.
لكن يخدش في كلام المصنف أنه/ (ي 129) يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي - صلى الله عليه وسلم - قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق1؟
تنبيه:
الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا.