فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع - والله أعلم -.

الثالث: لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، بل يلتحق به النفي كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا. ومنه قول عائشة - رضي الله عنها - "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه" - والله أعلم -.

58- قوله (ص) 1: "وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه (يعني حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -) كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / (ب 155) يقرعون بابه بالأظافير".

اعترض عليه مغلطاي، بأن الخطيب، إنما رواه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم2 والخطيب 3 ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه/ (ر 68/أ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015