النوع السادس: المرفوع

51- قوله (ص) 1: "هو والمسند عند قوم سواء".

يعني ابن عبد البر كما تقدم في الكلام على المسند فكان ينبغي أن يذكر نظير هذا في المتصل ولا فرق.

52- قوله (ص) 2: حكاية عن الخطيب: "المرفوع: ما أخبر في الصحابي عن قول النبي- صلى الله عليه وسلم -وفعله3" فخصه بالصحابة - رضي الله عنهم -، فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي - رضي الله عنه -.

والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، - والله أعلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015