الرابع: زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وهذه الشهرة قدر زائد1 على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون قال: "لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب"2. والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك.
إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك - والله أعلم -.
[اشتراط العدد لقبول الحديث لم يصرح به أحد من المحدثين:]
1- قوله ع: (وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني، فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث) 3:
يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل السند مثنى مثنى برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
وهذا إن4 كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف/ (ب13) التصريح به5 من أحد من أهل الحديث فصحيح6، وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله7 الحافظ في المدخل.