قولهُ: (وغيبته) (?) عطفٌ على ((عدمِ)) لا على ((احتواءِ)).
قولهُ: (مع غلبةِ ظنّهِ) (?) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه إذا ظفرَ بالكتابِ، أو بما هو مقابَلٌ به على وجهِ يثقُ (?) معه بموافقتِهِ لما تناولتْهُ الإجازةُ على ما هو معتبرٌ في الإجازاتِ المجرَّدةِ عنِ المناولةِ)) (?).
قولهُ: (بكتابٍ مُعَيَّنٍ) (?) عنِ ابنِ كثيرٍ الحافظِ، قالَ: ((أمّا إذا كانَ الكتابُ مشهوراً، كالبُخاريِّ، أو (?) مُسلمٍ، أو شيءٍ من الكُتبِ المشهورةِ فهو كما لو ملَّكَهُ أو أعارَهُ)) (?) انتهى.
قولهُ: (صحتِ المناولةُ) (?)، أي: إنْ فعلَ ذلك فأجابَهُ، صحّتْ، فيكونُ جزاءً لشرطٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه السياقُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((جاز الاعتمادُ عليه في ذلك، وكان ذلك إجازةً جائزةً كما جازَ في القراءةِ على الشيخِ الاعتمادُ على الطالبِ حتّى يكونَ هو القارئ منَ الأصلِ إذا كانَ موثُوقاً به معرفةً ودِيناً)) (?). انتهى.