قولهُ: (انبنى على الإذن في الوكالةِ) (?) منَ المعلومِ أنَّهم جعلوا بابَ الروايةِ أوسعَ منْ بابِ الشهادةِ، وأنَّهم تسمَّحوا فيها ما لم يتسمحوا فيما يرجعُ إلى الحقوقِ والأموالِ، فكانَ ينبغي إلحاقُ هذهِ المسألةِ بمسألتينِ، نُقلَ عن ابنِ الرفعةِ في " المطلبِ " أنه استثناهما منَ الوكالةِ بالمعلومِ: إحداهما: في القراضِ: يصحُّ إذنُ المالكِ لعامله في بيعِ ما سيملكُهُ منَ العروضِ، إذ لا تتم مصالح العقدِ إلاَّ بهِ.

الثانية: ما لو قالَ: وكلتكَ في بيعِ كذا، وأنْ تشتريَ بثمنهِ كذا، فأشهرُ القولينِ صحةُ التوكيلِ بالشراء، فقولهُ: أذنتُ لكَ أنْ تَرويَ عني ما رويتُهُ وما سأرويهِ، أشبهُ بهذا، والله أعلمُ.

قولهُ: (أنَّه سماعهُ) (?)، أي: سواء كانَ عرفانه لذلكَ حالةَ الإجازةِ أو بعدَها.

قولهُ (?): (والتاسعُ) (?) (لم يخط) (?) مضارعُ خَطَّاهُ تَخطيةً، مُعدَّى خَطا خَطواً، إذا مَشَى، منَ الخطوةِ، وهي ما بينَ القدمينِ، أو أنَّه بمعنى تَخطَّى، كما أنَّ قَدَّم بمعنى تقَدَّمَ، أي: لم يتعدَّ، ولم يتجاوزْ ما صحَّ عندَ شيخهِ أنَّ شيخَهُ يرويه إلى ما لم يطلعْ عليهِ شيخُهُ، منْ مرويِّ شيخِهِ، ولو صحَّ عندَ هذا التلميذِ أنَّهُ دخلَ في عمومِ الإجازةِ لشيخهِ (?)، وكذا ما اطّلعَ عليهِ شيخُهُ بوجهٍ (?) غيرِ صحيحٍ أنَّ شيخَهُ رواهُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015