والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضاً، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.
قولهُ: (وممنْ نصَّ على ذَلِكَ) (?) أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ: ((وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ (?)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (?))) (?).