قولُهُ: (حدَيثُ النَهيِّ عَنْ نِكاحِ المتْعَةِ) (?) مثالٌ لما النظرُ فيهِ إلى الصحابيِّ فمن دونهُ إلى الشيخِ الذي تلاقيا فيه بالنسبةِ إلى الروايةِ الأولى.
ومثالٌ لما النظرُ فيه إلى المتنِ مع قطعِ النظرِ عنِ الصحابيِّ فمن دونهُ، فإنَّ الروايةَ الأولى من حديثِ سبرةَ (?) / 260 ب / والثانيةَ من حديثِ عليٍّ (?) رضي اللهُ عنهما، وكذا الرواةُ عن كلٍّ منهما غيرُ الرواةِ عن (?) الآخرِ.
قولُهُ: (الفَارفَانيةُ) (?) بفائينِ وراءٍ مهملةٍ.