26 - قال الْمُصَنف (?):
"وعند الحنفية -رحمَهُمُ الله تعالى- الغُسالةُ نَجِسة، والأَرضُ لا تطهُرُ بصبّ الماء حتي تزولَ عنها الْغُسالة. انتهى".
قال الفقير إلى عفو ربه: استدلّوا على ذلك بقولِه - صلى الله عليه وسلم - لبني هاشم: "إن الله كره لكم غسالة أَيدي الناس"، رواه ابنُ سعد (?)، والجواب على هذا من وجوه:
الأَوّل: أَنّ الحديث وارد في تحريم الصَدقة، وخاصٌّ ببني هاشم.
الثاني: أَن قياس الماءِ المستعمل على الصدقة لا وجه له؛ فلا يصحُّ القياسُ في هذا الباب بالإجماع.
الثالث: أنّ قياس الماء المستعمل على الثوب المستعمل في عبادة أَولى من قياس على الصّدقة؛ إن كان العلم ضَربًا من الرّأي!؟
27 - قال الْمُصَنِّف (?):
"والماء هو الأَصل في التطهير، فلا يقُوم غيرُه مقامَه إلا بإذنِ مِنَ الشَّارع: لأنَّ كون الأصل في التطهير هو الماء، وقد وُصف بذلك في الكتاب والسنّة وصفًا مطلقًا غير مقيد، بل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور" يرشد إلى ما ذكرنا إرشادًا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول، فإذا ثبت عن الشَّارع أن تطهير شيء من النجاسات يكون بغير الماء -كمسح النّعل بالأرض ونحو ذلك-؛ كان الماء غير متعيّن في تطهير تلك النجاسة بخصوصها، بل نقتصر عليه هناك، ويتعين الماء فيما عداها، وهذا هو الحق.
وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات،