فقد قضى الله عنه، وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب، والله الموفق للصّواب" (?).

ثم:

1 - إن الله -تعالى- قال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال: إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكمًا، والله -تعالى- أوجب الصّوم على من شاهده.

2 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، فعلل الأمر في الصّوم بالرؤية ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال: إنه رآه لا حقيقة ولا حكمًا.

3 - أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق؛ فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله -تعالى-: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي؛ فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة" انتهى (?).

وبه قال عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وإسحاق بن راهويه، وابن عبد البر، ثم إني وجدت شيخ الإسلام يقرّر هذا (?) حيث قال:

"تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا؛ فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد"، فهذا تصريح برجوعه عمّا قرره موافقًا لمذهبه في "شرح العمدة" وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015