"أَن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرّقاع، فَرُمِي رجلٌ بسهم فنزَفَه الدّم، فركع وسجد، ومضى في صلاته".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا قد ذكره البخاري معلّقًا بصيغة التمريض (?)، ووصلَه غيره بسندٍ ضعيف (?).

ثمّ على فرض أنّه صحيح، فليس فيه حجّة؛ لأُمور:

الأوَّل: أنها قضية عَيْن لا عموم لها.

الثاني: أَن آثار الصحابة متَّفقة على خلافه.

"ومِمّن يرى نقضَ الوضوء بالدّم الخارج من غيِر السبيلين:

-الخلفاءُ الأَربعة.

- وقيل: باقِي العشرة المبشرين بالجنة.

- وابن مسعود، وابن عباس، وثوبان، وأَبو الدرداءِ، وزيدُ بن ثابت، وأَبو موسى الأَشعري، وابن عُمر" (?).

الثالث: أَن يقال: إن ذلك كان على الأَصل، وآثار الصحابة ناقلة عنه.

وقد اتفق أَهل العلم على نجاسة الدّم؛ منهم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015