"أَن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرّقاع، فَرُمِي رجلٌ بسهم فنزَفَه الدّم، فركع وسجد، ومضى في صلاته".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا قد ذكره البخاري معلّقًا بصيغة التمريض (?)، ووصلَه غيره بسندٍ ضعيف (?).
ثمّ على فرض أنّه صحيح، فليس فيه حجّة؛ لأُمور:
الأوَّل: أنها قضية عَيْن لا عموم لها.
الثاني: أَن آثار الصحابة متَّفقة على خلافه.
"ومِمّن يرى نقضَ الوضوء بالدّم الخارج من غيِر السبيلين:
-الخلفاءُ الأَربعة.
- وقيل: باقِي العشرة المبشرين بالجنة.
- وابن مسعود، وابن عباس، وثوبان، وأَبو الدرداءِ، وزيدُ بن ثابت، وأَبو موسى الأَشعري، وابن عُمر" (?).
الثالث: أَن يقال: إن ذلك كان على الأَصل، وآثار الصحابة ناقلة عنه.
وقد اتفق أَهل العلم على نجاسة الدّم؛ منهم: