قال الفقير إلى عفو ربه: "وحكي الاتفاق على أنهم محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ وهم: آل علي، آل عباس، آل جعفر، آل عقيل، آل الحارث" (?).
264 - قال المصَنِّف (?):
"قال في الحجة البالغة: "وجاء في تقدير الغُنْية المانعة من السؤال، أنها أوقية أو خمسون درهمًا، وجاء أيضًا أنها ما يغذّيه أو يعيشه، وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ لأن الناس على منازل شتى، ولكل واحد كسب لا يمكن أن يتحول عنه، فمن كان كاسبًا بالحرفة؛ فهو معذور؛ حتى يجد آلات الحرفة، ومن كان زارعًا حتى يجد آلات الزرع، ومن كان تاجرًا حتى يجد البضاعة، ومن كان على جهاد مسترزقًا بما يروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالضابط فيه، أوقية، أو خمسون درهمًا، ومن كان كاسبًا بحمل الأثقال في الأسواق، أو احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك؛ فالضابط فيه: ما يغذيه ويعشيه".
قال الفقير إلى عفو ربّه: قال شيخ الإسلام: والضابط في ذلك -والله أعلم- هو العرف "ومن ملك ولو أثمانًا لا تقوم بكفايتة أعطي تمام كفايته؛ فإن الغني الذي لا يجوز إعطاؤه منها؛ هو ما يعده الناس غنيًّا، ويحصل به الكفاية على الدوام إما من إجارة أرض أو عقار، أو غير ذلك، فمن كان محتاجًا حلت له وإن ملك نصابًا، قال الشافعي وغيره؛ قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع كسبه ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وقال أحمد وغيره: إذا كان له عقار وضيعة يستغلها عشرة آلاف -مثلًا- أو أكثر ولا تكفيه يأخذ من الزّكاة، ويكون له الزرع القائم وليس له ما يحصده يأخذ منها.
وقال الشيخ: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنة، وإن لم ينفقه بعينه فيها، وكذا من له كتب يحتاج للحفظ والمطالعة، أو لها حلي للبس، أو