الحجاج وعامل الناس بذلك"، وإسناده صحيح.
وبما رواه أيضًا (?) قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول -في صدقة الثمار والزرع-: "ما كان من نخل، أو كرم، أو زرع، أو حنطة، أو شعير، أو سلت؛ ففيه العشر، أو نصف العشر"، وإسناده صحيح.
262 - قال الْمصَنِّف (?):
"ومن جملة سبيل الله: الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية؛ فإنّ لهم في مال الله نصيبًا، سواء كانوا أغنياء أو فقراء؛ بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين؛ وبهم تحفظ بيضة الإسلام، وشريعة سيد الأنام، وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه من زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم، والأمر في ذلك مشهور، ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم".
قال الفقير إلى عفو ربه: مراده -والله أعلم- أن يوكل العلماء بصرف الزكاة على أهلها؛ وذلك لأمانتهم، وعلمهم بالمستحق، لا أنهم يأخذون لحظ أنفسهم وهذا لا دليل عليه؛ لا من الكتاب، ولا السنة، ولا الأثر.
263 - قال الْمصَنِّف (?):
"قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة.
وكذا حكى الإجماعَ [أبو طالب -من أهلِ البيت-؛ كما حكى ذلك عنه في "البحر، وكذا حكاه] " ابنُ رسلان".