2 - وما رواه مالك (?) عن عبد الرحمن بن قاسم، عن أبيه، أنه قال: "كانت عائشة تليني أنا وأخًا لي يتيمين حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة".

3 - وبما رواه البيهقي (?) من طريق: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يكون عنده مال ليتيم فيزكّيه".

4 - وما رواه عبد الرزاق (?)، وابن حزم (?) من طريق: حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: "باع لنا علي بن أبي طالب أرضًا بثمانين ألفٍ فأعطاناها، فإذا هي تنقص؛ فقال: إني كنت أزكيها" (?).

5 - وما رواه ابن أبي شيبة (?)، وأبو عبيد (?) من طريقين عن جابر: "في الرجل يلي مال اليتيم؟ قال: يعطي زكاته".

وأما ما أشار إليه الشارح -رحمه الله- عن ابن مسعود عند البيهقي (?) من طريق الليث بن أبي سليم عن مجاهد، عن ابن مسعود.

فإن فيه علتين:

الأولى: ضعف الليث بن أبي سليم.

الثانية: الانقطاع بين مجاهد وابن مسعود.

ولذا قال البيهقي: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين من خالفه: وجوابه عن هذا الأثر -مع أنك تزعم ان هذا الأثر ليس بثابت عن ابن مسعود- من وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015