الزكاة

249 - قال الْمُصَنِّف (?):

"وأما ما روي عن بعض الصحابة: فلا حجة فيه أيضًا، وقد عُورِض بمثله؛ كما روى البيهقي، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم، فليُحْصِ عليه السنين، فإذا رفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى، وإن شاء ترك".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: بل هم متفقون، ولم يثبت عن واحد منهم التصريح بأن "الزكاة لا تجب في مال غير المكلف".

1 - فقد روى الدارقطني (?) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، قال: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (?) من طريق الزهري ومكحول عن عمر.

قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر" (?)، وهو كما قال؛ فإن الأئمة المحققين يحملون رواية سعيد عن عمر على الوصل وإن لم يسمع منه (?)؛ فتنبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015