أن النعي: الإخبار بموت الميت، فظاهره تحريم ذلك، وإن لم يصحبه ما يُستَنْكرُ كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
ولكئه قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي للناس في اليوم الَّذي مات فيه؛ أي: أخبرهم، وأخبر بقتلى مؤتة، وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد: "ألا أخبرتموني بموتها؟! "؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرّد الموت؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة، والمنع منه لغير ذلك".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهذه الطريقة التي سلكها -رحمه الله- في التوفيق بين ما يظن من التعارض بين النصوص متينة ولا غبار عليها، ففيها الجمع بين الأمرين: تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
بقي أن أقول: إن الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إذا لم يكن القصد منه هذا الذي ذكره المصنف، وإلا فهو من النعي الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
226 - قال الْمُصَنف (?):
"والنياحة: لحديث: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه"، وهو في "الصحيحين" وغيرهما من حديث المغيرة".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: "أي: يتألم ويتوجّع، قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر -بعد أن قرر أن ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه- قال (?): "وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول؛ فليس كذلك! إذ ذلك النائح يعذب بنوحه، لا يحمل الميت وزره، ولكن الميت