221 - قال الْمُصَنِّف (?):
"والحمل لها سنة: لحديث ابن مسعود قال: "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السُّنّة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع".
أخرجه ابن ماجه، وأبو داود، والطيالسي، والبيهقي، من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عنه".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال البوصيري: "هذا إسناد موقوف؛ رجاله ثقات، وحكمه الرفع؛ إلا أنه منقطع، فإن أبا عبيدة -واسمه عامر، وقيل: اسمه كنيته- لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله أبو حاتم، وأبو زرعة، وعمرو بن مرّة، وغيرهم، رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده"، عن شعبة، عن منصور، بإسناده ومتنه" (?).
222 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وفي الباب عن جماعة من الصحابة".
قال الفقير إلى عفو ربه: منهم ابن عمر، فقد روى عبد الرزاق (?)، عن هشيم، قال: حدثني يعلى بن عطاء، عن الأزدي، قال: "رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع؛ قال: بدأ بميامنها، ثم تنحى عنها، فكان منها بمنزلة مزجر الكلب".
223 - قال الْمُصَنِّف (?):
"أقول: فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل: فأقل الأحوال أن يكون مساويًا للمشي خلفها في الفضيلة، ولم يأت حديث صحيح ولا