يتعَثَّرُ في ساحَتِها كلُّ مُحَقق، ويَتَبَلَّدُ عِندَ تشعّب طرائِقِها كلُّ مُدَقِّق". قال الفقير إلى عفو ربه: لكنْ ينبغِي أن يقالَ: إن الماءَ إذا كانَ قليلًا؛ ووقَعَتْ فيه نجاسة؛ فإنَّه لا يُتَوَضئُ به؛ لأن الذي يغلِبُ على الظنِّ في مثْلِ هذهِ الصُّورةِ تأَثُرُه بهذه النّجاسة؛ وإن لم يَظْهَر ذلك؛ وعليه يَدُل حَديثُ ولوغِ الْكَلْبِ في الإناءِ.
5 - قال الْمصَنِّف (?):
(وما فوق القلتين وما دونهما): قدَّر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع النجاسة ما لم يتغير بالقلتين وقدَّرهما بخمس قرب، وفسرها أصحابه بخمس مئة رطل. . .
ثمَّ قال: ويدفع ذلك ما مرَّ من عدم الفرق بين ما دون القلتين وما فوقهما مع الدليل عليه.
قال الفقير إلى عفو ربِّه: فقد ضَعَّفَه [أي حديث القلتين، ابنُ القَيِّم -رحمه الله- منْ خَمسَةَ عَشَرَ وجهًا (?).
والْحق: أنَّه حدِيثٌ حَسَنٌ مِنْ حيثُ الصِّناعَةُ؛ كما قرَّر ذلك شيخُ الإِسلامِ، والحافِظُ ابنُ حجَرِ، وغيرُهُما (?).
6 - قال الْمصَنِّف (?):
"ومُتَحركٌ وساكِنٌ؛ وجْهُ ذلكَ: أَن سكُونَه -وإن كان قد ورد النهي عن التطهير به حالة-؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طَهورًا؛ لأَنه يعود إلى وصف كونه طهورًا بمجرّد تحرّكه.
وقد دلَّتِ الأَحاديث على أنَّه لا يجوز التطهير بالماء السّاكن ما دام ساكنًا؛ كحديث أَبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عند مسلم وغيره: أَنّ