ذكر المتعة.

* * *

وقوله: (فَمَتعُوهُنَّ)

منسوخة بآية البقرة، ومقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق

دون المتعة، وكذا قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015