يحتج به الفريقان مثبتوه بإضافة المال إليه في موضعين، ونافوه تجعله -
وإن أضافه إليه - لغيره للبائع مرة، وللمبتاع أخرى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين فرض زكاة الفطر: " على كل
حُر وعبد، صغير وكبير ".