"الفوائد" (ص 80): "متروك".
"التنكيل" (2/ 109 - 110) قال أبو داود في "السنن": "حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السريّ العسقلاني -وهذا لفظه وهو أتمّ- قالا: ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم".
قال المعلمي: "هذا لفظ ابن أبي السّريّ كما صرح به أبو داود، وابن أبي السّري وإن حكى ابن الجنيد أن ابن معين وثّقهُ (?) فقد قال أبو حاتم: "ليّن الحديث". وقال مسلمة: "كان كثير الوهم وكان لابأس به". وقال ابن وضاح: "كان كثير الحفظ كثير الغلط". وقال ابن عديّ: "كثير الغلط".
والمحفوظ عن ابن نمير كما تقدم: نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير .. " (?) والظاهر أن لفظ عثمان بن أبي شيبة هكذا. اهـ.
"الفوائد" (ص 175): "كذاب".
"التنكيل" رقم (232) راجع الكلام على "التدليس" من قسم القواعد، وفيه: أنّ البعض يطلق على الفاحش منه اسم الكذب، بل والسرقة، وأن استقامة حديث