فإذا تحقق من عدم ثبوته جزم بعدم الصحة، وإذا لم يتحقق من ذلك، ولم يقف على ما يفيد الثبوت كان على أصله في لزوم ثبوت الشرط.

ففى الحالتين لا يثبت عنده ذلك الأمر: تارة للجزم بالبطلان، وتارة لتخلف شرط الصحة.

ففي مسألتنا هذه يُعبر الناقد عن الحال الأولى بقوله مثلا: "فلان عن فلان منقطع" أو "مرسل" أو "لم يسمع فلان من فلان"، وفي الحال الثانية يقول: "لا أعرف أو: لا أعلم لفلان سماعا من فلان" ونحو ذلك من العبارات الدالة على ما قدَّمنا.

فلما لم يتحقق عدم ثبوت السماع بدليل خاص -فلم يجزم بالانقطاع-، اكتفى بالتنصيص على عدم توفر شرطه فى الاتصال وهو العلم بالسماع، ليدل على عدم اعتداده بهذه الرواية حتى يثبت عنده ذلك، فربما قال حينئذ: هذا إسناد ليس بمتصل مثلا، يعني لم يتوفر فيه عنده شرط صحة الاتصال.

فاحتجاج المحققين يقول البخاري وغيره: "لا أعلم لفلان سماعا من فلان" على أنه اشتراطٌ للعلم بالسماع لثبوت الاتصال احتجاجٌ صحيحٌ وواضح.

• وقد ينفي الناقدُ علمَه بسماع راوٍ من آخر، فهو على أصله السابق ذِكْرُه، ثم يدعم ذلك بقرينةٍ تُقَوي ثبوت عدم السماع -الذى لم يتحقق من ثبوته- كأن يقف على رواية بواسطة بأن الراويين، أو كأن يذكر أنه لم يعلم ما يدل على إدراك الراوي الأول للثاني.

• وقد يجزم الناقد -مع عدم علمه بالسماع- بالانقطاع أو الإرسال بناءً على أصله في لزوم تحقق شرط العلم بالسماع، فالحديث عنده مرسل لما سبق من فَقْد شرط الاتصال.

ولا يلزم أن يكون الانقطاع مجزوما به في كل موضع، بل إذا تخلف شرط الاتصال كان للإسناد حُكم الانقطاع كما بيناه آنفا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015