وإذا قلنا بالتخصيص، كما (?) ذهب إليه الشافعي -رحمه الله- ومن حكينا ذلك عنه (?)، فالمختار عند أصحابنا (?) أنه إنما يجوز الاستقبال، والاستدبار في البنيان، إذا كان قريبًا من ساتر -جدارٍ أو نحوِه- بحيث يكون بينه وبينه ثلاثَة أذرع فما دونها، وبشرط آخر، وهو: أن يكون الحائل مرتفعًا، بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقدروه بأُخْرة (?) الرَّحْل، وهي نحو ثُلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع، أو قَصُر الحائل عن أُخرة الرحل، فهو حرام، كالصحراء (?)، إلا إذا كان في بيت (?) بُني