وجود الساتر -وإن لم تكن مراحيض- ومَنعِهما روايتان، سببهما: هل النهي لحُرمة المصلِّين، أو لِحَق أو لحق القبلة؟
وهل ينزل الوطء منزلة قضاء الحاجة، أو يجوز مطلقًا، مستقبلًا ومستدبرًا؛ قولان، مثارهما: هل النهي للعورة، فيستويان؛ أو للخَارج، فيفترقان؟ وحكى ابن سابق عن ابن حبيب: أنه لا يجوز في صحراء، ولا بنيان.
وهذا هو المسلك الذي سلكه شيخنا القشيري -رحمه الله تعالى (?) -؛ ولكنه أطلق في موضع التقييد، وفيما حكاه النووي عن ابن حبيب: الكراهة (?)، وابن شاس، يحكي عن ابن سابق عنه عدم الجواز.
وفي الأحاديث السابقة في الباب، حديث مَعقِل: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي أن نَستقبِل القبلتين" (?).
قيل: أراد "بالقبلتين: الكعبة وبيت المقدس" (?).