-رحمه الله-: يجوز الجماع في الصحراء، والبنيان مستقبلَ القبلة (?)، هذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد، وداود [الظاهري] (?) واختلف فيه أصحاب مالك: فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابنُ حبيب.

والصواب: الجواز، فإن التحريم إنما يَثبُت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والله أعلم (?).

وكذلك/ أيضًا قالوا (?): إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارَها، حالة خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز (?).

فهؤلاء المبيحون للوطء هم المعللون بكشف العورة، كما حكى الرافعي عنهم (?)، فلا يَحْسُن أن يُورَد هذا نقلًا، ولكن يَحسن أن يُورَد إلزامًا في المسألتين.

وأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح: قال ابن شاس (?): وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015