4 - الرابع: يجب أن يصلي، ولا يجب القضاء (?).
5 - وقال أبو العباس (?): فيه دليل لمالك، وابن نافع على قولهما، إن من عَدِم الماء، والصعيد، لم يُصلِّ، ولم يَقضِ، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها، لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها؛ فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يَقْضِي. وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب (?). فهذا قول خامس.