وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (?).

وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (?).

قال (?): ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (?).

وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.

هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله (?) -:

1 - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] (?) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.

2 - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.

3 - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015