عقبة بن عامر، قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، ودخلت على عمر بن الخطاب فقال لي: متى أولجت خفك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت السنة.
رواه عن أبي بكر النيسابوري، عن سليمان بن شعيب، عن بشر بن بكر، عن موسى بن علي.
قال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث غريب.
قال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد.
لم يخرجه البخاري ولا مسلم وأخرجه النسائي.
وفيه عن أنس بن مالك.
قال الدارقطني: ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت؛ قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
وقال: وثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
قال ابن صاعد: ما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى (?).
وهذا الحديث ذكره الحاكم في "المستدرك" (?) بعدما ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام، وقال: وقد روي عن أنس مرفوعًا بإسناد صحيح رواته عن