ليلته"، وسألته عن المسح على الخفين فقال: ثلانَة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.

قال أبو نعيم: عن محمد بن سعد الباوردي، ثنا عبد الله بن محمد الحمري البصري؛ قال: ثنا عبد الرحمن.

قلت: تبويب الترمذي رحمه الله باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ولم يفرق في ذلك بين التوقيت وعدمه فينبغي أن يضمن هذا الباب عندنا أحاديث التوقيت والأحاديث التي تقتضي أن لا توقيت.

فأما الأول فقد تقدم منه ما يسر الله ذكره.

وأما الثاني ففيه عن المغيرة بن شعبة ما روى الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمر بن ذريح، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي بردة، عن المغيرة؛ قال: آخر غزاة غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة ما لم نخلع.

رواه عن الحسن بن علي الفسوي عن إبراهيم بن مهدي المصيصي عن عمر.

ذُريح بفتح الذال المعجمة وكسر الراء المهملة وبعدها آخر الحروف ثم حاء مهملة.

(?) وفيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

روى الدارقطني (?) من جهة موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015