سلام وإسحاق (?) بن إبراهيم الحنظلي وهو قول غريب للشافعي (?). قال ابن (?) المنذر: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس (?) وأنس (4) وأبي (4) هريرة رضي الله عنهم، ومن حجة هؤلاء قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية. على أحد التأويلات فيها، لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة، ولم يخص قومًا من قوم فحملوه على ظاهره (?).
• ومنهم من قال: ليس بحدث، ولا بسبب الحدث ولا يجب الوضوء على من نام إلا بيقين الحدث الخارج، وهذا يحكى عن أبي (?) موسى الأشعري، كما قدمناه. وعن سعيد (?) بن المسيب وأبي مجلز لاحق (8) بن حميد والأعرج (8) وشعبة (?).
ويشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب صار إلى حديث ابن عباس: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ميمونة، فنام عندها حتى سمعنا غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ" (?).