وذكره البيهقي (?) من حديث أبي داود الطَّيالسيّ (?)، عن شعبة كما تقدَّم.

ثم قال (?): ورواه وَهْب بن جرير، عن شعبة: فذكره من طريق وَهْب، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم: "أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها" (?).

ثم ذكر (?) عن البُخاريّ (?) قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، يعد في البصريين -ويقال: الغفاري-، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو (?).

قال (5): وبلغني عن أبي (?) عيسى أنَّه قال: سألت محمدًا- يعني: البُخاريّ- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح -يعني: حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو (?) - وذكر (5) عن الدارقطني (?): أنّ الموقوف فيه أولى بالصواب، كما حكينا عن غيره.

وفي الباب ممَّا لم يذكره: عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015