* الكلام عليه:
رواه الإمام أحمد (?)، وأبو داود (?)، وابن ماجه (?)، ولفظ ابن ماجه: "نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة".
ورواه التِّرمذيُّ (?) في "العلل": عن محمود، وحده بسنده في الأصل، فقال: عن فضل طهور المرأة، وقال: سؤرها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس -موقوف، ومن رفعه أخطأ-.
وحديث عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا".
رواه ابن (?) ماجه، وقال: هو وهم، يعني أنّ الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني (?) من حديث عبد العزيز بن المختار، عن عاصم -مرفوعًا-.
وقال: خالفه شعبة، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: "تتوضّأ المرأة وتغتسل، من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضّأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها".
قال: هذا موقوف (?)، وهو أولى.