• أظهرها: لا، لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رأى أثر الورس في عكنه (?)، ولو كان مكروهًا لما فعل.

• والثاني: نعم لأنه إزالة لأثر العبادة فأشبه إزالة خلوف فم الصائم.

• والثالث: حكي عن القاضي حسين أنّه: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد.

الثالثة: قال: أن لا ينفض يديه فهو مكروه لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضَأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان" (?) (?).

قلت: أمّا الحديث الذي ذكره؛ أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتى بملحفة ورسية، فهو عند ابن ماجه (?)، من حديث قيس به سعد قال: "أتانا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية ... الحديث".

وإلى جواز التنشيف ذهب مالك (?) والثوري (5).

وذهب ابن (?) عمر وابن (6) أبي ليلى إلى الكراهة لردّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - المنديل على ميمونة وهو في الصحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015