وأمّا من فرّق بين الوضوء والغسل: فروى ابن (?) أبي شيبة: ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: يتمسّح من طهور الجنابة، ولا يتمسّح من طهور الصلاة.

وحدّثنا ابن عيينة، عن منصور، عن هلال، عن عطاء، عن جابر قال: لا تمندل إذا توضّأت (?).

حدثنا وكيع، عن مسعر، عن سويد -مولى عمرو بن حريث-: أنّ عليّا اغتسل، ثم أخذ ثوبًا فدخل فيه -يعني يتنشف به (?) -.

وفي الأثر الذي رواه الترمذي، عن الزهري، قول جرير: حدثني علي بن مجاهد، عني، وهو عندي ثقة. كذا قال جرير (?).

وقال يحيى بن الضريس: هو كذاب (?) ويعوف بالكابلي، وهذه مسأله (?) اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب، فالمشهور: أنّ الراوي إذا روى خبرًا ونسيه وحفظه عليه غيره، لا يكون ذلك قدحًا في الرواية إذا كان الراوي ثقة.

ومنهم من يردّ الخبر بذلك، وهذه طريقة الكوفيين، ومنهم من يفرّق بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015