التاسعة: فعلى القول بدخولهن في الخطاب بالنهي يحتاج من أخرجهن إلى دليل.
العاشرة: القسي وقد تقدم بيانه في المفردات، وأما حكمه فقد أجمع العلماء على أن لباس الحرير حرام على الرجال دون النساء، وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك إلا من شذ ممن حرم الحرير على النساء فقد حكي ذلك عن ابن الزبير، والجمهور على خلافه لحديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عزَّ وجلَّ أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمها على ذكورهما".
وروي مثله عن علي - عليه السلام - من وجوه.
قال الطحاوي: وروى تحريم الحرير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة: عمر وعلي وابن عمر وعبد الله بن عمرو ومعاوية في جماعة من الصحابة وحذيفة وعمران بن الحصين والبراء بن عازب وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس وعقبة بن عامر وأبو أمامة وأبو هريرة وغيرهم.
وروى أبو أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
روي نحوه من حديث عقبة بن عامر وعمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وهذا وعيد شديد لأن الله عزَّ وجلَّ يقول: {ولباسهم فيها حرير}.
الحادية عشرة: وأما الصبيان فقال أصحابنا: يجوز لباسهم الحلي والحرير يوم العيد، وفي جواز لباسهم إياه في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها الجواز والثاني: التحريم، والثالث: يحرم بعد سن التمييز.
الثانية عشرة: قد تقدم في المفردات أن القسي ثياب مضلعة بالحرير فإن