القرآن وأنت راكع) أو غير ذلك، كما سمعه.
وأما قوله: نهاني فالظاهر أنه أداء لمعنى ما وقع لا لصيغة ما وقع، غير أنه قصد المطابقة في خصوصه بالنهي.
- وهذا هو المعنى.
وأما لو كان لفظ النهي يقتضي تخصيصه به وأداه بلفظ يقتضي العموم لكان قد تجاوز المعنى أيضًا، لأن تعَدي الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل أخر كما سيأتي.
السادسة: فإذا قلنا: يتعدى هذا الحكم إلى غير علي احتجنا إلى دليل من خارج، إما عام؛ من كونه - عليه السلام - حكمه على الواحد كحكمه على الجميع فقد اشتهر على ألسنة الفقهاء والمتكلمين أنه قال - عليه السلام -: "حكمي على الواحد كحكمي على الجميع"، ولا أعلم لهذا أصلًا.
أو خاص؛ كقوله - عليه السلام - فيما روى عنه ابن عباس: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا"، مع قوله: "صلوا كما رأيتموتي أصلي" فبذلك يتم الدليل.
السابعة: النهي في هذا الحديث تناول منهيات يختلف حكم النهي فيها فهو في بعضها محمول على التحريم، وفي بعضها محمول على الكراهة، كما سيأتي. وصيغة النهي واحدة، وأما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم مجازًا في الكراهة، ففيه استعمال المشترك في معنييه، أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل.
الثامنة: اختلف هل تدخل النساء في خطاب الرجال عند الإطلاق أم لا؟ على قولين، والمنهي عنه في هذا الحديث منه ما يتعلق بالرجال والنساء وهو ترك القراءة في الركوع والسجود، ومنه ما يخص الرجال وهو ما عدا ذلك.